Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 70, halaman 16

  1. العدد السبعون
  2. الفتاوى
  3. فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
  4. الجمع بين الظهرين

وفى تقريره على هذه المسألة (الجمع بين الظهرين)

ذكر زيادة تعليل لمنع الجمع بينها، قال ﵀:

الظهر والعصر لا يجمعان للمطر، إلا في رواية عن أحمد ذكر صاحب الإفصاح أنها هي المذهب، والرواية الأخرى اختصاص ذلك بين المغرب والعشاء، وهذا قول الجماهير ودليله واضح، بخلاف الجمع بين الظهر والعصر فإن دليله في ذلك غير واضح؛ ولهذا الذي عليه الناس في هذا البلد ونحوها من عشرات السنين هو عدم الجمع بين الظهر والعصر، ومخالفة ما مضى عليه علماء الوطن المحققون سبب نقص في الدين لا زيادة ولا ركود، بل يسبب النزاع والشقاق، ويهون عند العوام أمر الدين، حتى لا يكتفون أن يسألوا من وجدوا لتحصيل الرخص بل يسلكون بنيات الطريق بخلاف ما إذا ساروا

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 70، ص 16 (SanadKitab #8322, hlm. urut 32196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.