Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 70, halaman 17

  1. العدد السبعون
  2. الفتاوى
  3. فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
  4. الجمع بين الظهرين

على طريقة بعيدة عن النزاع والشقاق.

ولو لم يكن من مصلحة إلا خروج من خلاف من يرى أن الصلاة لا تصح.

والجمع في مثل هذه الأمور الشواذ نشأ عن أشياء: أحدها الجهل. الثاني: الضعف والكسل، فيؤخذ بالقول المرجوح حقيقة أو نسبيا. ومن الناس من يجتهد ويرى أن هذا مقتضى الدليل ولا يكون هو مقتضى الدليل، فيعدل عن الراجح إلى المشتبه، وهو ما حقق ولا دقق وفى الحديث: «دع ما يريبك إلى ما لا يربيك (١)». أمر آخر وهو المشار إليه أولا أن الخلاف شر في نفسه، مع قطع النظر هل يحدث شرا بالنسبة على المفروضات، وبالنسبة إلى ما يزعزع كيان الاجتماع على البر والتقوى. والذين قالوه قالوا هو رخصة لا واجب. وإذا أفتاهم مفت فهو غلطان، سدا للذريعة، وعدم شق عصا المسلمين.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 70، ص 17 (SanadKitab #8322, hlm. urut 32197)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.