وقد يتعين الأداء على اثنين بأن لم يشهد على الحق سواهما، أو يكون قد شهد عليه جماعة لكنهم غابوا، أو ماتوا، أو كانوا فساقا إلا الاثنين فإنه يتعين عليهما الأداء إذا دعيا إليه، لأن المقصود لا يحصل إلا بهما (١).
وقد استدل جمهور الفقهاء على تحول الشهادة وأدائها من فرض كفاية إلى فرض عين إذا طلبها صاحب الحق، أو خيف فوات حقه بالكتاب والسنة.
Rujukan halaman ini:مجلة البحوث الإسلامية، ج 7، ص 251 (SanadKitab #8322, hlm. urut 3228)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.