Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 251

  1. العدد السابع
  2. البحوث
  3. حكم الشهادة تحملا وأداء

أولا: الكتاب:

١ - مما استدلوا به من الكتاب قوله تعالى: ﴿وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾ (١) ففي هذه الآية الكريمة نهى الله ﷾ الشهود عن الامتناع عن أداء الشهادة عندما يدعون لذلك حيث تتعين، لأنها وسيلة لإقامة العدل وإحقاق الحق. والله هو الذي فرضها كي يلبيها الشهداء عن طواعية تلبية وجدانية بدون تضرر أو تلكؤ، وبدون تفضل كذلك على المتعاقدين أو أحدهما، إذا كانت الدعوة من أحدهما أو كليهما (٢). وبما أن النهي عن الشيء أمر بضده وضد الامتناع الأداء، لذا يكون النهي عن الامتناع عن أداء الشهادة أمرا بأدائها عند الدعوة إليها.

هذا وقد اختلف العلماء في معنى هذه الآية على ثلاثة أقوال:

أحدها: لا يأب الشهداء عن تحمل الشهادة وإثباتها في الكتاب، فإذا دعوا للتحمل فعليهم الإجابة ليتحملوها، ويكون اسم الشهداء مجازا فمن سيتصف، ويكون الإباء عن التحمل حينئذ مكروها كراهة تنزيه على أن النهي حينئذ يدل على الكراهة التنزيهية، ومرجعها خلاف الأولى، لأن التحمل لما فيه من إعانة

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 7، ص 251 (SanadKitab #8322, hlm. urut 3229)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.