Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 70, halaman 194

  1. العدد السبعون
  2. البحوث
  3. الجهل
  4. المبحث الخامس والثلاثون هل الجهل يؤثر على صحة الإسلام أو فساده وبطلانه

بمعنى: هل الجاهل بأحكام أصول الشريعة مثل: المتواتر من الأخبار والصفات الثابتة التي لا تعرف إلا بالعقل، ومواقع الإجماع، والمعلوم من الدين بالضرورة من مسائل الفروع يكفر؟

والإجابة على هذا السؤال: لا يكفر الجاهل به " قبل إقامة الحجة عليه " على تفصيل:

فإن كان المكلف في مكان تتوافر فيه مظنة العلم - كدار الإسلام - كان آثما ولم يعذر بجهله، ويقام عليه الحد إن انبنى على قوله عمل فيه حد، سواء كان متأولا أم غير متأول، وإن أنكر: كفر، وإن كان المكلف في مكان لا تتوفر فيه مظنة العلم - كدار الحرب - لم يكن آثما وعذر بجهله، فإن أقيمت عليه الحجة فأنكر، كفر بذلك. أما من كان في مكان أو في حال هو مظنة العلم، فيكفي فيه إمكان العلم، ولا يشترط تحقق العلم فعلا.

لقوله ﷺ: «طلب العلم فريضة على كل مسلم (١)»، قال مالك: " الجاهل في الصلاة أو سائر العبادات كالمتعمد لا كالناسي " وقال الشافعي عن الفروع التي اشتهرت وعرفت من المتواتر وغيرها: " لا يسع أحدا غير مغلوب على عقله جهلها في دار الإسلام" القاعدة العامة:] سقوط العذر بالجهل في

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 70، ص 194 (SanadKitab #8322, hlm. urut 32474)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.