Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 70, halaman 239

  1. العدد السبعون
  2. البحوث
  3. فقه التعامل مع غير المسلمين
  4. الفصل الثاني فقه التعامل مع غير المسلمين
  5. المبحث الرابع استئجار أهل الذمة وتأجير المسلم نفسه منهم

الله عليه وسلم - ودعاه للإسلام فأسلم (١)». وهذا لا يختلف فيه اثنان. وأما إجارة المسلم منهم: فقد نقل ابن القيم الجوزية ثلاث روايات عن الإمام أحمد / المنع مطلقا، وقيل الجواز مطلقا، والمنع في الخدمة خاصة: قال: وتلخيص المذهب أن إجارة المسلم نفسه للذمي ثلاثة أنواع:

أحدها: إجارة على عمل في الذمة فهذا جائز.

الثاني: إجارة للخدمة فهذه فيها روايتان أصحهما المنع منها.

الثالث: إجارة عينه منه لغير الخدمة فهذه جائزة، وقد أجر علي ﵁ نفسه من يهودي يستقي له كل دلو بتمرة، وأكل النبي ﷺ من ذلك التمر. قال هذا كله إذا كان الإيجار لا يتضمن تعظيم شعائر دينه. فإن كان على عمل يتضمن ذلك لم يجز كما نص عليه أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم، وقد سأله رجل بناء أبني ناووسا للمجوس؟ فقال لا تبن لهم. وقال الإمام الشافعي: وأكره للمسلم بناء أو نجارا أو غير ذلك في كنائسهم التي لصلاتهم. وبمثله قال أبو الحسن الآمدي.

وقال العلامة محمد بن صالح بن عثيمين: أما تقديم الطعام

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 70، ص 239 (SanadKitab #8322, hlm. urut 32528)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.