Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 70, halaman 240

  1. العدد السبعون
  2. البحوث
  3. فقه التعامل مع غير المسلمين
  4. الفصل الثاني فقه التعامل مع غير المسلمين
  5. المبحث الرابع استئجار أهل الذمة وتأجير المسلم نفسه منهم

لهم فإن كان على سبيل الخدمة بأن يكون يخدمهم في بيتهم ونحوه فلا ينبغي. بل وقد ذكر فقهاؤنا كراهة ذلك، وإن كان على غير هذا الوجه. مثل أن تقدمه لهم من بيتك فلا حرج فيه؛ لأن الحاجة داعية له (١).

قلت: ومعلوم الفرق بين الأمرين فإن تقديم الطعام لهم لا إذلال فيه؛ لأن المقدم صاحب الفضل والمعروف بخلاف الخدمة لهم في المنازل، فإن فيها إذلالا وإهانة للمسلم، قال تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ (٢)، ومن ذلك نأخذ أنه لا ينبغي للمسلم أن يأجر نفسه على الكافر في خدمة المنازل كالكنس والطبخ والغسيل والكوي داخل المنازل، وكل ما فيه ذلة، وما عدا ذلك جائز إن شاء الله، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 70، ص 240 (SanadKitab #8322, hlm. urut 32529)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.