Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 70, halaman 243

  1. العدد السبعون
  2. البحوث
  3. فقه التعامل مع غير المسلمين
  4. الفصل الثاني فقه التعامل مع غير المسلمين
  5. المبحث السادس معاملة أهل الذمة في البيع والشراء

حراما، وفيه جواز بيع السلاح ورهنه وإجارته وغير ذلك من الكافر ما لم يكن حربيا، وفيه ثبوت أملاك أهل الذمة في أيديهم. انتهى (١).

وقال ابن القيم الجوزية: ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - اشترى من يهودي سلعة إلى ميسرة، وثبت أنه رهن درعه عند يهودي في ثلاثين وسقا من شعير، وثبت أنه ﷺ زارعهم وساقاهم، وثبت أنه ﷺ أكل من طعامهم، وفي كل ذلك قبول قولهم أن ذلك الشيء ملكهم، وأنه شاركهم في زرع خيبر وثمرها. قال: وقال إسحاق ابن إبراهيم: سمعت أبا عبد الله سئل عن الرجل يشارك اليهود والنصارى فقال: يشاركهم، ولكن يلي هو البيع والشراء، ذلك أنهم يأكلون الربا ويستحلون الأموال. انتهى. قال المعلق: ومثله في المدونة لسحنون: والمعنى أن هذا قول مالك بن أنس ﵀ (٢).

وقال سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز بن باز ﵀: لا مانع من معاملتهم في البيع والشراء والتأجير ونحو ذلك. فقد صح عن النبي ﷺ أنه قد اشترى من الكفار عباد الأوثان واشترى من اليهود، ومات ودرعه مرهونة عند يهودي في طعام لأهله (٣).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 70، ص 243 (SanadKitab #8322, hlm. urut 32534)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.