Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 70, halaman 270

  1. العدد السبعون
  2. البحوث
  3. فقه التعامل مع غير المسلمين
  4. الفصل الثالث في الأخلاق التي ينبغي أن تكون معهم
  5. المبحث الخامس حكم صلة الكفار والإحسان إليهم

رسول الله ﷺ، وأمرها بصلتها، حيث قال لها ﷺ: صلي أمك: قال: وقال: الخطابي فيه أن الرحم الكافرة توصل بالمال ونحوه، كما توصل المسلمة قال: ويستنبط منه وجوب نفقة الأب الكافر، والأم الكافرة، وإن كان الولد مسلما. انتهى (١).

قلت: وفي صحيح البخاري ﵀: أن عمر بن الخطاب ﵁. أرسل حلة إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم (٢).

كما أن اللجنة الدائمة للإفتاء قالت ما نصه: " يجوز أن نطعم الكافر المعاهد، والأسير من لحوم الأضاحي، ويجوز إعطاؤه منها لفقره أو قرابته، أو جواره أو تأليف قلبه للآية الكريمة ولقصة أسماء ﵂ وقد أمرها رسول الله ﷺ أن تصل أمها بالمال وهي مشركة. والله أعلم " (٣).

قال ابن باز ﵀: إذا كان لك جار من غير المسلمين فإنك تحسن إليه ولا تؤذه في جواره وتتصدق عليه إن كان فقيرا وتهدي إليه إن كان غنيا، وتنصح له فيما ينفعه، لأن هذا مما يسبب رغبته في الإسلام ودخوله فيه، ولأن الجار له حق عظيم؛ لقول النبي

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 70، ص 270 (SanadKitab #8322, hlm. urut 32567)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.