Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 70, halaman 288

  1. العدد السبعون
  2. البحوث
  3. مسؤولية الجاني عن علاج المجني عليه وضمان تعطله عن العمل
  4. المبحث الأول مسؤولية الجاني عن علاج المجني عليه فيما سببه الجناية
  5. المطلب الأول إذا أوجبت الجناية قصاصا

المبحث الأول: مسؤولية الجاني عن علاج المجني عليه فيما سببه الجناية:

إن تحمل الجاني نفقات علاج المجني عليه لمداواة ما أحدثه الجاني تختلف باختلاف ما يجب للمجني عليه حيث إنه تارة يجب له القصاص، وتارة تجب له دية مقدرة من الشارع، وتارة تجب له حكومة يقدرها القاضي، وسنتناول كل ذلك في المطالب التالية:

المطلب الأول: إذا أوجبت الجناية قصاصا:

إذا كانت الجناية على النفس قد أوجبت القصاص واختاره المجني عليه فلا معنى لإيجاب العلاج على الجاني حيث يستحق أولياء الدم إزهاق روح الجاني فلا يجمع عليه إزهاق روحه قصاصا وأخذ ماله علاجا لما لم يستفد منه.

أما إذا كانت الجناية على ما دون النفس وأوجبت قصاصا

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 70، ص 288 (SanadKitab #8322, hlm. urut 32590)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.