Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 70, halaman 289

  1. العدد السبعون
  2. البحوث
  3. مسؤولية الجاني عن علاج المجني عليه وضمان تعطله عن العمل
  4. المبحث الأول مسؤولية الجاني عن علاج المجني عليه فيما سببه الجناية
  5. المطلب الأول إذا أوجبت الجناية قصاصا

فاختاره المجني عليه وتلك هي الجناية على الأطراف والجروح التي تنتهي إلى عظم ويمكن استيفاء القصاص فيها بلا حيف، فإنه لا يستحق مع القصاص نفقة علاج حيث إن الجاني سيقتص منه ويتولى علاج نفسه فيكون ذلك مقابل ما تحمله المجني عليه.

أما إذا أوجبت الجناية على ما دون النفس قصاصا فصالح على مال، فإنه يجوز له أن يصالح على أكثر من الدية عند الجمهور، وإذا تضمن ذلك نفقات العلاج صح ذلك ولزم.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 70، ص 289 (SanadKitab #8322, hlm. urut 32591)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.