Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 70, halaman 290

  1. العدد السبعون
  2. البحوث
  3. مسؤولية الجاني عن علاج المجني عليه وضمان تعطله عن العمل
  4. المبحث الأول مسؤولية الجاني عن علاج المجني عليه فيما سببه الجناية
  5. المطلب الثاني إذا أوجبت الجناية دية مقدرة

بهذه الأطراف ما هو من نظائرها كالإليتين والثديين والحاجبين ونحوهما فتلحق باليدين والرجلين قياسا (١). ومثل ذلك الجراحات التي قدر الشارع ديتها وهي الموضحة والهاشمة والمنقلة والمأمومة والدامغة والجائفة. ففي هذه الجنايات كلها هل يجب للمجني عليه نفقة علاج مع الدية المقدرة أم لا؟

اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية في قول، والشافعية والحنابلة إلى أن الواجب فيها المقدرة فقط برأت على شين أم لا؛ لأن الشارع أوجب فيها الدية ولم يقيدها

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 70، ص 290 (SanadKitab #8322, hlm. urut 32593)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.