Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 70, halaman 291

  1. العدد السبعون
  2. البحوث
  3. مسؤولية الجاني عن علاج المجني عليه وضمان تعطله عن العمل
  4. المبحث الأول مسؤولية الجاني عن علاج المجني عليه فيما سببه الجناية
  5. المطلب الثاني إذا أوجبت الجناية دية مقدرة

بحال دون حال فوجبت له بكل حال (١). ولا يذكرون مع وجوب الدية شيئا آخر؛ لأن الشارع لما قدرها لم يذكر معها شيئا آخر زائدا عليها.

وبهذا أفتى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ﵀ حيث قال: " وأما أجرة مدة تعطله بالمعالجة شهرين ونفقة تلك المدة وأجرة الطبيب فلا أعرف استحقاقه الرجوع به على من دعمه " (٢).

القول الثاني: ذهب المالكية في المشهور عندهم إلى أن موضحة الرأس والوجه إذا برئت على شين وعثل فيزاد على الدية المقدرة فيها بمقدار الشين بالاجتهاد. واستحسن بعضهم أن تكون الزيادة هنا أجرة الطبيب وثمن الدواء.

قال الدسوقي في حاشيته: " ثم إن الذي استحسنه ابن عرفة. .

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 70، ص 291 (SanadKitab #8322, hlm. urut 32594)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.