Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 70, halaman 296

  1. العدد السبعون
  2. البحوث
  3. مسؤولية الجاني عن علاج المجني عليه وضمان تعطله عن العمل
  4. المبحث الأول مسؤولية الجاني عن علاج المجني عليه فيما سببه الجناية
  5. المطلب الثالث إذا أوجبت الجناية حكومة

والمالكية، وهو وجه عند الشافعية، ومذهب الحنابلة (١).

جاء في مختصر القدوري: " ومن شج رجلا فالتحمت الجراحة ولم يبق لها أثر ونبت الشعر سقط الأرش عند أبي حنيفة ﵀، وقال أبو يوسف ﵀: عليه أرش الألم وقال محمد ﵀: عليه أجرة الطبيب " (٢). وفي بدائع الصنائع: " وليس فيما قبل الموضحة من الشجاج أرش مقدر، وإن لم يبق لها أثر بأن التحمت ونبت عليها الشعر فلا شيء فيها في قول أبي حنيفة ﵁، وقال أبو يوسف: عليه حكومة الألم، وقال محمد: عليه أجرة الطبيب " (٣)، وفي موضع آخر: " وفيما سوى الجائفة من الجراحات التي في البدن إذا اندملت ولم يبق لها أثر لا شيء فيها عند أبي حنيفة، وعند أبي يوسف رحمهما الله: فيها أرش الألم، وعند محمد ﵀ أجرة الطبيب " (٤).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 70، ص 296 (SanadKitab #8322, hlm. urut 32600)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.