Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 70, halaman 297

  1. العدد السبعون
  2. البحوث
  3. مسؤولية الجاني عن علاج المجني عليه وضمان تعطله عن العمل
  4. المبحث الأول مسؤولية الجاني عن علاج المجني عليه فيما سببه الجناية
  5. المطلب الثالث إذا أوجبت الجناية حكومة

وفي الهداية: " ومن شج رجلا فالتحمت ولم يبق لها أثر ونبت الشعر سقط الأرش عند أبي حنيفة ﵀؛ لزوال الشين الموجب " (١).

وجاء في النوادر والزيادات لأبي زيد القيرواني: " وأما ما لم يأت فيه توقيت من الجراح فإنما فيه بقدر شينه إن برئ على شين وإلا فلا شيء فيه، وكذلك كل كسر من يد أو رجل فبرئ وعاد لهيئته فلا شيء فيه " (٢). وفي المنتقى للباجي: " قال مالك: وليس في الجراح في الجسد إذا كانت خطأ عقل إذا برئ الجرح وعاد لهيئته " (٣). وفي قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي: " وأما ما قبل الموضحة فليس فيها دية معلومة وإنما فيها حكومة. . وهذا إذا برئت على عثل فإن برئت من غير عثل فلا شيء فيها " (٤). وفي كفاية الطالب لأبي الحسن: " وما برئ منها على غير شين أي عيب مما دون الموضحة وكذلك ما دون الجائفة مما لا عقل فيه يسمى فإنه لا شيء فيه على الجاني من عقل وأدب وأجرة طبيب " (٥).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 70، ص 297 (SanadKitab #8322, hlm. urut 32601)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.