Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 70, halaman 298

  1. العدد السبعون
  2. البحوث
  3. مسؤولية الجاني عن علاج المجني عليه وضمان تعطله عن العمل
  4. المبحث الأول مسؤولية الجاني عن علاج المجني عليه فيما سببه الجناية
  5. المطلب الثالث إذا أوجبت الجناية حكومة

وقال الإمام الغزالي: " إنما تقدر الحكومة بعد اندمال الجراحة، فلو لم يوجد تفاوت بأن التحم الجرح ولم يبق شين ففيه وجهان: القياس أن لا يجب شيء إلا تعزير كما في الضرب والصفع " (١).

وفي بيان شرح المهذب للعمراني: " وإن لم يبق للجناية شين بعد الاندمال أو بقي لها شين لم ينقص به القيمة ففيه وجهان: أحدهما قال أبو العباس: لا تجب فيه الحكومة؛ لأن الحكومة إنما تجب لنقص القيمة ولم تنقص به القيمة فلم تجب الحكومة كما لو لطمه فاسود الموضع ثم زال السواد " (٢).

وفي روضة الطالبين: " إنما يقوم لمعرفة الحكومة بعد اندمال الجراحة، ونقصان القيمة حينئذ قد يكون لضعف ونقص في المنفعة، وقد يكون لنقص الجمال باعوجاج، أو أثر قبيح، أو شين من سواد وغيره. فلو اندملت الجراحة ولم يبق نقص في منفعة ولا في جمال ولم تنقص القيمة فوجهان: أحدهما وينسب إلى ابن سريج لا شيء عليه سوى التعزير كما لو لطمه أو ضربه بمثقل فزال الألم ولم ينقص منفعة ولا جمال " (٣).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 70، ص 298 (SanadKitab #8322, hlm. urut 32602)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.