Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 70, halaman 299

  1. العدد السبعون
  2. البحوث
  3. مسؤولية الجاني عن علاج المجني عليه وضمان تعطله عن العمل
  4. المبحث الأول مسؤولية الجاني عن علاج المجني عليه فيما سببه الجناية
  5. المطلب الثالث إذا أوجبت الجناية حكومة

وقال ابن قدامة: " وإن لم يحصل بالجناية نقص في جمال ولا نفع مثل قطع أصبع زائدة أو قلع سن زائدة أو لحية امرأة فاندمل الموضع من غير نقص أو زاده جمالا وقيمة ففيه وجهان: أحدهما: لا يجب شيء؛ لأنه لم يحصل بفعله نقص فلم يجب شيء كما لو لكمه فلم يؤثر. . " (١). وقال في الإنصاف: " هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب " (٢).

التوجيه: يعلل الحنفية ذلك بأن الموجب للأرش هو الشين الذي يلحق المجني عليه بالجناية وزوال منفعة العضو وقد زال ذلك فلم يجب شيء. بينما يعلل الشافعية والحنابلة كما هو واضح من نصوصهم بالقياس فقالوا: هو كما لو لطمه أو ضربه مثقل فزال الألم ولم تنقص منفعة ولا جمال.

القول الثاني: أنه تجب فيها حكومة وقال به من الحنفية

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 70، ص 299 (SanadKitab #8322, hlm. urut 32603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.