Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 70, halaman 300

  1. العدد السبعون
  2. البحوث
  3. مسؤولية الجاني عن علاج المجني عليه وضمان تعطله عن العمل
  4. المبحث الأول مسؤولية الجاني عن علاج المجني عليه فيما سببه الجناية
  5. المطلب الثالث إذا أوجبت الجناية حكومة

أبو يوسف ﵀ ومحمد في رواية (١) وهو الأصح عند الشافعية (٢)، وأحد الوجهين عند الحنابلة (٣). ويتم تقدير ذلك عند الشافعية والحنابلة بأن يعتبر أقرب نقص إلى الاندمال، وإن لم يظهر نقصان إلا حالة سيلان الدم اعتبرنا القيمة والجراحة دامية؛ لأنه لا بد من نقص لأجل الجناية.

جاء في مختصر القدوري: " وقال أبو يوسف ﵀: عليه أرش الألم " (٤). وفي بدائع الصنائع: " وقال أبو يوسف: عليه حكومة الألم " (٥)، وفي موضع آخر: " وفيما سوى الجائفة من الجراحات التي في البدن إذا اندملت ولم يبق لها أثر لا شيء فيها عند أبي حنيفة، وعند أبي يوسف رحمهما الله: فيه أرش الألم " (٦).

وفي الهداية أيضا للمرغيناني: " وقال أبو يوسف -

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 70، ص 300 (SanadKitab #8322, hlm. urut 32604)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.