Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 70, halaman 301

  1. العدد السبعون
  2. البحوث
  3. مسؤولية الجاني عن علاج المجني عليه وضمان تعطله عن العمل
  4. المبحث الأول مسؤولية الجاني عن علاج المجني عليه فيما سببه الجناية
  5. المطلب الثالث إذا أوجبت الجناية حكومة

- ﵀ يجب أرش الألم وهو حكومة عدل؛ لأن الشين إن زال فالألم الحاصل ما زال فيجب تقويمه " (١).

وجاء في البيان شرح المهذب للعمراني: " والثاني: قال أبو إسحاق وأكثر أصحابنا: تجب عليه الحكومة وهو المنصوص؛ لأن الشافعي -رحمه الله تعالى- قال: " وإن نتف لحية امرأة أو شاربها فعليه الحكومة أقل من حكومة في لحية الرجل؛ لأن الرجل له فيها جمال ولا جمال للمرأة فيها، ولأن جملة الآدمي مضمونة فإذا أتلف جزءا منها وجب أن يكون مضمونا كسائر الأعيان " فإذا قلنا بهذا فإنه يقوم في أقرب أحواله كما قلنا في ولد الأمة إذا غر رجلا بحريتها إنه يقوم حالة الوضع؛ لأنه أول حالة لإمكان تقويمه " (٢).

وجاء في روضة الطالبين: " وأصحهما عند الأكثرين وبه قال أبو إسحاق وهو ظاهر النص أنه لا بد من وجوب شيء. فعلى هذا وجهان: أحدهما يقدر الحاكم شيئا باجتهاده بأن ينظر إلى خفة الجناية وفحشها في المنظر سعة أو غوصا وقدر الآلام المتولدة. وأصحهما: أنه ينظر إلى ما قبل الاندمال من الأحوال التي تؤثر في نقص القيمة ويعتبر أقربها إلى الاندمال،

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 70، ص 301 (SanadKitab #8322, hlm. urut 32605)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.