Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 70, halaman 302

  1. العدد السبعون
  2. البحوث
  3. مسؤولية الجاني عن علاج المجني عليه وضمان تعطله عن العمل
  4. المبحث الأول مسؤولية الجاني عن علاج المجني عليه فيما سببه الجناية
  5. المطلب الثالث إذا أوجبت الجناية حكومة

فإن لم يظهر نقص إلا في حال سيلان الدم ترقبنا واعتبرنا القيمة والجراحة السائلة " (١).

وقال الخطيب الشربيني: " وضابط ما يوجب الحكومة وما لا يوجبها: إن بقي أثر الجناية من ضعف أو شين أوجب الحكومة، وكذا إن لم يبق على الأصح " (٢).

وقال ابن قدامة: " والثاني يجب ضمانه؛ لأنه جزء مضمون فوجب ضمانه كغيره " (٣). وجاء في الفروع لابن مفلح: " فإن لم تنقصه الجناية حال البرء فحكومة، نص عليه " (٤). وقال المرداوي في الإنصاف: " أفاد المصنف بقوله قومت حال جريان الدم أن ذلك لا يكون هدرا وأن عليه فيه حكومة وهو صحيح وهو المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب " (٥).

الأدلة: استدل الحنفية لقول أبي يوسف بأن الشجة قد تحققت والألم منها وإذا تعذر إيجاب أرش الشجة لزوال

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 70، ص 302 (SanadKitab #8322, hlm. urut 32606)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.