Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 70, halaman 303

  1. العدد السبعون
  2. البحوث
  3. مسؤولية الجاني عن علاج المجني عليه وضمان تعطله عن العمل
  4. المبحث الأول مسؤولية الجاني عن علاج المجني عليه فيما سببه الجناية
  5. المطلب الثالث إذا أوجبت الجناية حكومة

الشين فلا سبيل إلى إهدار الألم الحاصل منها فوجب تقويمه زجرا للسفيه وجبرا للضرر. ثم يعترضون عليه بأن مجرد الألم لا ضمان له؛ لأنه لا قيمة له كمن ضرب رجلا ضربا موجعا أو شتمه شتما مؤلما فإن ذلك لا يجب فيه أرش.

وأما الشافعية والحنابلة فيستدلون بأن جملة الآدمي مضمونة فوجب أن تكون أجزاؤه مضمونة كسائر المضمونات؛ ولأنها جناية على معصوم فلا يعتبر لوجوب المال فيها بقاء شين وأثر كالموضحة والجراحات المقدرة، ولأن الجراحة عظيمة الموقع فلا وجه فيها للإحباط والإهدار (١).

القول الثالث: أنه ليس فيها سوى أجرة الطبيب وثمن الدواء وهو مذهب عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل ﵄، وشريح، ومسروق، وعمر بن عبد العزيز، والشعبي والفقهاء السبعة من التابعين، ومحمد بن الحسن من الحنفية،

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 70، ص 303 (SanadKitab #8322, hlm. urut 32607)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.