Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 70, halaman 304

  1. العدد السبعون
  2. البحوث
  3. مسؤولية الجاني عن علاج المجني عليه وضمان تعطله عن العمل
  4. المبحث الأول مسؤولية الجاني عن علاج المجني عليه فيما سببه الجناية
  5. المطلب الثالث إذا أوجبت الجناية حكومة

ورواية عن أبي يوسف. وقول عند المالكية. وإليك الآثار التي تدل على نسبة هذا القول إلى علماء الصحابة والتابعين:

١ - ما روي عن ابن نافع عن أبي الزناد عن أبيه أن السبعة مع مشيخة سواهم من نظرائهم أهل فقه وفضل منهم سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد، وأبو بكر ابن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام، وخارجة بن زيد ثابت، وعبيد الله بن عبد الله بن مسعود، وسليمان بن يسار كانوا يقولون في الجرح فيما دون الموضحة إذا برئ وعاد لهيئته إنما فيه

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 70، ص 304 (SanadKitab #8322, hlm. urut 32608)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.