Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 70, halaman 305

  1. العدد السبعون
  2. البحوث
  3. مسؤولية الجاني عن علاج المجني عليه وضمان تعطله عن العمل
  4. المبحث الأول مسؤولية الجاني عن علاج المجني عليه فيما سببه الجناية
  5. المطلب الثالث إذا أوجبت الجناية حكومة

أجر المداوي " (١).

٢ - ما روي عن إبراهيم بن أبي عبلة أن معاذا وعمر ﵄ جعلا فيما دون الموضحة أجر الطبيب ".

٣ - ما روي عن عمرو بن ميمون قال: " كتب عمر ابن عبد العزيز: ليس فيما دون الموضحة إلا أجر الطبيب ".

٤ - ما روي عن محمد بن سيرين: " أن شريحا قضى في الكسر إذا انجبر قال: لا يزيده ذلك إلا شدة، يعطى أجر الطبيب وقدر ما شغل عن صنعته ".

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 70، ص 305 (SanadKitab #8322, hlm. urut 32609)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.