Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 70, halaman 311

  1. العدد السبعون
  2. البحوث
  3. مسؤولية الجاني عن علاج المجني عليه وضمان تعطله عن العمل
  4. المبحث الأول مسؤولية الجاني عن علاج المجني عليه فيما سببه الجناية
  5. المطلب الثالث إذا أوجبت الجناية حكومة

علمته من أمر الناس أرأيت إن برئ عن شين أيأخذ ما شانه وما أنفق؟! " (١).

وعلى الرغم من هذا الاعتراض إلا أن من المالكية من استحسنه بل ومن رجحه فقد جاء في حاشية الدسوقي: " ثم إن الذي استحسنه ابن عرفة فيما إذا لم يكن في الجرح شيء مقدر القول بأن على الجاني أجرة الطبيب وثمن الدواء سواء برئ على شين أم لا مع الحكومة في الأول " (٢). وقال في موضع آخر عند التعليق على ذلك: " أي ثم ينظر بعد البرء فإن برئ على غير شين فلا يلزمه شيء إلا الأدب في العمد وإن برئ على شين غرم النقص وهذا القول هو الراجح " (٣). وفي التاج والإكليل: " وقد تقدم أن اللخمي حكى الخلاف، وقال: إن الأحسن أن على الجاني أجر الطبيب والرفو " (٤). وقال في موضع آخر: " وهو أحرى؛ لأن الدماء آكد من الأموال " (٥).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 70، ص 311 (SanadKitab #8322, hlm. urut 32615)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.