Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 70, halaman 312

  1. العدد السبعون
  2. البحوث
  3. مسؤولية الجاني عن علاج المجني عليه وضمان تعطله عن العمل
  4. المبحث الأول مسؤولية الجاني عن علاج المجني عليه فيما سببه الجناية
  5. المطلب الثالث إذا أوجبت الجناية حكومة

وفي شرح زروق على الرسالة: " وهو أحرى؛ لأن الدماء أكبر من الأموال " (١).

الترجيح: ولعل القول بتحمل نفقات العلاج هو الراجح لما يلي:

أولا: أنه ليس مع من منعه نص يجب الوقوف عنده بل إلى جانب ما تقدم من أنه قول الفقهاء السبعة فقد قال به أيضا بعض الصحابة وآخرون من التابعين، كما سبق ذلك.

وأما القول بوجوب أرش الألم فهو قريب من القول بأجرة الطبيب والدواء؛ لأن الألم أمر معنوي لا يمكن تقويمه فالذي يظهر أن مرده اعتبار ما أنفقه الجاني في علاج الجناية، ولهذا فسر بعض الحنفية أرش الألم بأجرة الطبيب فقالوا لا فرق بين قول أبي يوسف وقول محمد كما أشرنا إلى ذلك.

وإذا ثبت هذا كله فأقول: إن تحمل نفقات العلاج كثيرا ما يكون من مصلحة الجاني حتى في الجنايات التي فيها مقدر شرعا وذلك أن جمهور الفقهاء قد قرروا أن الجناية على ما دون النفس لا يقتص منها إلا بعد البرء؛ نظرا لأنها قبله لا يعلم استقرارها فقد تسري على غير محلها فيكون حكمها

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 70، ص 312 (SanadKitab #8322, hlm. urut 32616)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.