حكم ما انتهت إليه؛ بل وقد تسري على النفس فيكون حكمها حكم النفس، وقرروا أيضا أن الدية والحكومة كذلك لا يتم تقديرهما إلا بعد البرء للسبب نفسه، ولم يقيدوا ذلك كله بحالة ما لو فرط المجني عليه في علاج الجناية؛ بل صرح بعضهم كالشافعية والحنابلة بأن المجني عليه لو ترك علاج جرح مهلك فمات بسبب ذلك وجب فيه القصاص على الجاني إذا كانت الجناية عمدا، ودية النفس إذا كانت خطأ؛ باعتبار أن المداواة في الأصل غير واجبة، ثم إن البرء غير موثوق به لو عولج لا سيما وأن الجراحة في نفسها مهلكة -
Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين
Baca Juz 70, halaman 313
Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 70، ص 313 (SanadKitab #8322, hlm. urut 32617)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.