Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 70, halaman 316

  1. العدد السبعون
  2. البحوث
  3. مسؤولية الجاني عن علاج المجني عليه وضمان تعطله عن العمل
  4. المبحث الثاني مسؤولية الجاني عن ضمان تعطل المجني عليه عن العمل

تعويض المجني عما فاته بسبب الجناية بعد برئه والحكم عليه كما سبق في صدر هذه المسألة.

ثانيا: لم نجد أحدا من فقهاء المسلمين القدامى بحث تعويض المجني عليه عن الفرص التي ضاعت عليه بسبب الجناية مثل ضياع فرصة مسابقة في وظيفة ونحوها، حيث لا يوجد هناك كسب محقق وإنما هو أمر محتمل، والتعويض إنما يقوم على جبر الضرر الواقع (١).

ثالثا: اختلف الفقهاء في تعويض المجني عليه عما فاته بسبب الجناية قبل البرء والحكم مما كان يتكسب به من صناعة أو تجارة أو نحوها. وتلخص من استعراض كلام الفقهاء في ذلك ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن الجاني لا يضمن للمجني عليه تعويضا غير الدية أو الحكومة، وبهذا قال جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وإليك ما أمكن جمعه من أقوال الفقهاء في هذه المسألة:

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 70، ص 316 (SanadKitab #8322, hlm. urut 32621)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.