Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 70, halaman 317

  1. العدد السبعون
  2. البحوث
  3. مسؤولية الجاني عن علاج المجني عليه وضمان تعطله عن العمل
  4. المبحث الثاني مسؤولية الجاني عن ضمان تعطل المجني عليه عن العمل
  5. رأي الحنفية

أ - رأي الحنفية:

جاء في الدر المختار: " رجل جرح رجلا فعجز المجروح عن الكسب يجب على الجارح النفقة والمداواة. . قال المصنف: والظاهر أنه مفرع عن قول محمد " قال ابن عابدين في حاشيته: " قوله: فعجز المجروح عن الكسب أي مدة الجرح، وانظر ما لو عجز عن الكسب أصلا. والظاهر أنه بعد الحكم بموجبه من الأرش أو حكومة العدل لا يجب شيء " (١).

وفي حاشية ابن عابدين أيضا: " وفي الفتاوى النعمية لشيخ مشايخنا السائحاني: إذا ضرب يد غيره فكسرها وعجز عن الكسب فعلى الضارب المداواة والنفقة إلى أن يبرأ، وإذا برئ وتعطلت يده وشلت وجبت ديتها، والظاهر أنه بحسب المصروف من الدية " (٢).

وفي العقود الدرية لابن عابدين: " وقال أيضا في مجموعته التي بخطه: إذا ضرب يد غيره فكسرها وعجز عن الكسب فعلى الضارب المداواة والنفقة إلى أن يبرأ، وإذا برأ وتعطلت يده وشلت وجب ديتها. والظاهر أنه يحسب

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 70، ص 317 (SanadKitab #8322, hlm. urut 32622)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.