Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 70, halaman 326

  1. العدد السبعون
  2. البحوث
  3. مسؤولية الجاني عن علاج المجني عليه وضمان تعطله عن العمل
  4. المبحث الثاني مسؤولية الجاني عن ضمان تعطل المجني عليه عن العمل
  5. رأي الشافعية والحنابلة

منفعته وهي مال يجوز أخذ العوض عنها فضمنت بالغصب كمنافع العبد " (١).

وفي الكافي لابن قدامة أيضا: " وإن حبسه مدة لمثلها أجرة ففيه وجهان: أحدهما تلزمه الأجرة؛ لأنها منفعة تضمن بالإجارة فضمنت بالغصب كنفع المال " (٢).

وفي الإنصاف للمرداوي: " قوله: وإن حبسه مدة فهل تلزمه أجرته؟ على وجهين. . أحدهما: تلزمه وهو الصحيح، صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز وغيره، وقدمه ابن رزين في شرحه " (٣).

وفي كشاف القناع: " وإن استعمله أي الحر كبيرا كان أو صغيرا كرها أو حبسه مدة فعليه أجرته؛ لأن منفعته مال يجوز أخذ العوض عنها فضمنت بالغصب كمنافع العبد " (٤).

ويستدل لهذا بأن منفعته مال يجوز أخذ العوض عنها وتضمن بالإجارة فضمنت بالغصب كمنافع العبد أي قياسا على منافع العبد.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 70، ص 326 (SanadKitab #8322, hlm. urut 32633)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.