Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 70, halaman 327

  1. العدد السبعون
  2. البحوث
  3. مسؤولية الجاني عن علاج المجني عليه وضمان تعطله عن العمل
  4. المبحث الثاني مسؤولية الجاني عن ضمان تعطل المجني عليه عن العمل
  5. رأي الشافعية والحنابلة

وإذا ثبت هذا فعلى الأصح عند الشافعية، وأحد الوجهين عند الحنابلة لا يتحمل الجاني ما نتج عن الجناية من تعطل المجني عليه عن الكسب؛ لأن هذه المنافع لم يستغلها الجاني ولم يستوفها. وعلى الصحيح عند الحنابلة وأحد الوجهين عند الشافعية يمكن القول بجواز تحمل الجاني لتعطل المجني عليه عن الكسب مدة انتظار البرء والحكم بالأرش أو الحكومة. ولكن يبقى عدد من التساؤلات عند القول بهذا الرأي:

١ - هل تحمل الجاني لذلك مطلق فيلزم به سواء كان المجني عليه فقيرا أم غنيا؟

٢ - وما مدى ما يتحمله الجاني؟ هل هو كامل ما كان المجني عليه يكتسبه قبل تعطله بسبب الجناية، أو يكون بمقدار نفقة المجني عليه، أو يكون مرجع ذلك إلى تقدير القاضي؟

٣ - هل يحسب ذلك من الدية أو الحكومة عندما يحكم بها أم لا؟

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 70، ص 327 (SanadKitab #8322, hlm. urut 32634)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.