على الأشياء المستحبة كالذي يقلم أو يقص عند الإحرام؛ لأنه مشروع للمسلم عند الإحرام النظافة، أما ما كان على المروة في حق المتمتع من التقصير بعد أداء عمرة التمتع أو كان التقصير أو الحلق بعد رمي الجمرة فإن هذا لا مانع منه، لأن ما كان على المروة فهو تحلل من العمرة لا بد منه، وما كان يوم النحر فهو أيضا يكمل به تحلله الأول بمعنى أنه إذا رمى فلا بد أن يقصر أو يحلق ليحل التحلل الأول.
Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين
Baca Juz 71, halaman 62
Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 71، ص 62 (SanadKitab #8322, hlm. urut 32773)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.