Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 71, halaman 62

  1. العدد الحادي والسبعون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
  4. أرملة وعندي ست بنات هل يصح أن تذبح إحدى بناتي الأضحية وتجزئ عنا جميعا

تقول السائلة: أنا امرأة أرملة وعندي ست بنات هل يصح أن تذبح إحدى بناتي الأضحية وتجزئ عنا جميعا أم يلزمني أنا أمهم أن أذبحها؟

ج: إذ ذبحتها أو ذبحتها إحدى بناتك وأشركتكن جميعا في أضحيتها فلا مانع من ذلك؛ لأن أبا أيوب الأنصاري ﵁ قال: " كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته ثم تباهى الناس بعد فصارت مباهاة " أخرجه مالك في الموطأ. فإذا ضحت إحداكن بشاة؛ وقالت الأم: اللهم هذه عني وعن بناتي أو قالت إحدى البنات: هذه عني وعن أخواتي وأمي وأبي وأهل بيتي أجزأهم ذلك، هذا إذا كانت الأضحية ابتداء منهن ليست وصية. ولو أشرك الإنسان أمواته في أضحيته كان حسنا؛ لأن النبي ﷺ لما ذبح الضحية قال في إحداهما «اللهم تقبله من محمد

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 71، ص 62 (SanadKitab #8322, hlm. urut 32774)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.