Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 71, halaman 75

  1. العدد الحادي والسبعون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
  4. يعجز عن الحج ويكلف نفسه فوق طاقتها ليؤدي الحج

س: هناك من يعجز عن الحج عجزا بدنيا أو عجزا ماليا فيكلف نفسه فوق طاقتها ليؤدي الحج، ما حكم عمله هذا؟

ج: الله ﷾ يقول: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ (١) وفي الحديث المتفق عليه عن أنس ﵁ في قصة ضمام بن ثعلبة وسؤاله للنبي ﷺ فكان فيما قال: «وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال: صدق (٢)» هذا في رواية مسلم. فثبت بالكتاب والسنة أنه لا يجب الحج إلا على المستطيع، أما العاجز فلا يجب عليه الحج، والعجز عن الحج إما أن يكون بالمال وإما بالبدن أو بكليهما، فإن عجز عن الحج ببدنه لكبر سن أو مرض لا يستطيع معه الحج فإنه يقيم من ماله من يحج عنه، ودليل ذلك حديث الخثعمية وفيه أنها قالت للنبي ﷺ: «يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج وأدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال: نعم (٣)» فدل الحديث على أن الاستطاعة تكون بالغير

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 71، ص 75 (SanadKitab #8322, hlm. urut 32815)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.