Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 71, halaman 76

  1. العدد الحادي والسبعون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
  4. يعجز عن الحج ويكلف نفسه فوق طاقتها ليؤدي الحج

كما تكون بالنفس، ومن العجز أيضا ما يكون بسبب المال فهنا لا يجب عليه الحج، فمن المعلوم أن الحج له كلفة ومئونة فمن لم يقدر عليها يكون غير مستطيع للحج فلا يجب عليه، وأولى من هذا من عجز بماله وبدنه فإن هذا لا يجب عليه الحج.

وهذان الصنفان يبقى الحج في ذممهما إلى أن يوسرا فمتى استطاع بالمال وجب عليه الحج أو التوكيل وإن لم يقدر حتى مات فلا شيء عليه لقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (١) وقوله: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (٢)، ولا ينبغي للمسلم أن يكلف نفسه ما لا يطيق من الديون ونحوها حتى يحج، بل إن استطاع الحج فيجب عليه المبادرة به وإن لم يستطع وعجز فهو معذور والحمد لله، فإن تكلف مع ذلك وحج فقد أجزأه وصح حجه.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 71، ص 76 (SanadKitab #8322, hlm. urut 32816)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.