Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 72, halaman 354

  1. العدد الثاني والسبعون
  2. البحوث
  3. التأصيل الفقهي للتورق في ضوء الاحتياجات التمويلية المعاصرة
  4. مفهوم التورق والفرق بينه وبين العينة

يبعده من الصيغ الربوية، ويمكنه من تغطية حاجته النقدية وذلك يشتري سلعة قيمتها مقاربة لمقدار حاجته النقدية مع زيادة في ثمنها لقاء تأجيل دفع قيمتها، ثم يقوم ببيعها بثمن حال ليغطي بذلك الثمن حاجته القائمة، وبشرط ألا يبيعها على من اشتراها منه.

وقد عرفه مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي بقراره الخامس في دورته الخامسة عشرة المنعقدة ابتداء من يوم السبت ١١ رجب ١٤١٩هـ - بقوله: ((إن بيع التورق هو شراء سلعة في حوزة البائع وملكه بثمن مؤجل، ثم يبيع المشتري بنقد لغير البائع للحصول على النقد " الورق ")) اهـ.

ولم يعرف التورق في الاصطلاح الفقهي بهذا الاسم إلا عند الحنابلة. قال في كشاف القناع للبهوتي: ((ولو احتاج إنسان إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بمائة وخمسين مثلا فلا بأس بذلك نص عليه وهي أي هذه المسألة تسمى مسألة التورق من الورق وهي الفضة)) (١) اهـ.

أما لدى المذاهب الأخرى فتبحث مسألة التورق في مسألة العينة.

ويسميه الشافعية بالزرنقة.

والفرق بين التورق والعينة هو أن بيع العينة هو أن يشتري

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 72، ص 354 (SanadKitab #8322, hlm. urut 33677)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.