Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 72, halaman 355

  1. العدد الثاني والسبعون
  2. البحوث
  3. التأصيل الفقهي للتورق في ضوء الاحتياجات التمويلية المعاصرة
  4. مفهوم التورق والفرق بينه وبين العينة

محتاج النقد سلعة من أحد الناس بثمن مؤجل ثم يبيعها بثمن حال أقل من ثمنها المؤجل على من اشتراها منه، وسميت بالعينة؛ لأن عين السلعة التي باعها رجعت إليه بعينها فهي محرمة؛ لأنه يغلب على الظن أنها اتخذت حيلة للتوصل بها إلى الربا فصارت بذلك محرمة لدى كثير من أهل العلم.

وأما التورق فهو أن يشتري محتاج النقد سلعة من أحد الناس بثمن مؤجل ثم يبيعها بثمن حال، الغالب أنه أقل من ثمنها المؤجل وذلك على غير من اشتراها منه لينتفي بذلك غلبة الظن بالتحيل بهذا البيع إلى الربا فصار بذلك بيعا صحيحا جائزا. حيث إن السلعة لم تعد إلى بائعها وإنما اشتراها طرف ثالث.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 72، ص 355 (SanadKitab #8322, hlm. urut 33678)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.