Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 73, halaman 90

  1. العدد الثالث والسبعون
  2. البحوث
  3. أثر الالتزام في عقد الهبة
  4. المبحث الأول في معنى الهبة وحكمها
  5. المطلب الثاني في تعريف الهبة شرعا

قال ابن الهمام: كذا في عامة الشروح بل والمتون، ويرد عليه النقض عكسا بالهبة بشرط العوض، ولذا عرف بأنه: تمليك عين بلا شرط عوض.

واعترض عليه بأنه يصدق على الوصية.

واختار ابن الهمام التعريف بالهبة بأنها: تمليك المال بلا عوض في الحال (١).

وعند المالكية عرفت الهبة بأنها: تمليك متمول بغرض عوض إنشائي (٢)، فقولهم متمول: أخرج به تمليك غيره كتمليك الإنكاح.

وبغير عوض: أخرج البيع وغيره من المعاوضات.

وإنشائي: أخرج الحكم باستحقاق الوارث؛ لأنه تقرير لا إنشاء.

وعند بعض المالكية: الهبة لا لثواب: تمليك ذي منفعة لوجه المعطى

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 73، ص 90 (SanadKitab #8322, hlm. urut 33848)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.