Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 73, halaman 91

  1. العدد الثالث والسبعون
  2. البحوث
  3. أثر الالتزام في عقد الهبة
  4. المبحث الأول في معنى الهبة وحكمها
  5. المطلب الثاني في تعريف الهبة شرعا

بغير عوض.

فقولهم: (ذي منفعة) أخرج العارية.

وقولهم: (لوجه المعطى) أخرج الصدقة. وقولهم: (بغير عوض) أخرج هبة الثواب (١).

واقتصر بعضهم على تعريف الهبة بأنها: التمليك بلا عوض (٢).

وعند الشافعية عرفت الهبة بأنها تمليك العين بغير عوض.

وزاد بعضهم في الحد: في الحياة لإخراج الوصية (٣).

وعند الحنابلة عرفت الهبة عند كثير منهم بأنها: تمليك في حياته بلا عوض (٤).

قال ابن قدامة: (وجملة ذلك أن الهبة والصدقة والهدية

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 73، ص 91 (SanadKitab #8322, hlm. urut 33849)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.