Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 73, halaman 133

  1. العدد الثالث والسبعون
  2. البحوث
  3. أثر الالتزام في عقد الهبة
  4. المبحث الثالث حكم الرجوع في عقد الهبة
  5. المطلب الثاني حكم الرجوع في الهبة
  6. المسألة الأولى حكم الرجوع فيها في حال الصحة قبل القبض

المطلب الثاني: حكم الرجوع في الهبة وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: حكم الرجوع فيها في حال الصحة قبل القبض:

هذه المسألة من ثمار الخلاف في المسألتين السابقتين وهما: حكم قبض الهبة، والوقت الذي تملك فيه، ولكن في نظري أن الخلاف فيها ضعيف، وأنه ينبغي أن تكون المسألة اتفاقية في الجواز؛ ذلك لأن الجميع متفقون على أن نفاذ أي تصرف متوقف على الإقباض، كما أنه من حيث الواقع لا يدخل تحت الرجوع بمعناه الاصطلاحي الخاص، فهو ليس رجوعا في العقد وإنما هو رجوع عن إبرام العقد، يقول شيخ الإسلام- ﵀ (١): (التحقيق أن يقال في هذه العقود إذا لم يحصل القبض فلا عقد، وإن كان بعض الفقهاء، يقول بطل العقد، فكما يقال إذا لم يقبل المخاطب بطل الإيجاب، فهذا بطلان ما لم يتم لا بطلان ما تم).

ومع ذلك فإنه يمكن أن نلمح للفقهاء في هذه المسألة قولين:

القول الأول: أنه يجوز الرجوع في الهبة قبل القبض، وأن الأمر راجع إلى الواهب إن شاء أجاز العقد وأقبض وإن شاء رجع، وهذا قول الجمهور، فهو مذهب الحنفية (٢) والشافعية (٣)،

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 73، ص 133 (SanadKitab #8322, hlm. urut 33897)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.