Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 73, halaman 134

  1. العدد الثالث والسبعون
  2. البحوث
  3. أثر الالتزام في عقد الهبة
  4. المبحث الثالث حكم الرجوع في عقد الهبة
  5. المطلب الثاني حكم الرجوع في الهبة
  6. المسألة الأولى حكم الرجوع فيها في حال الصحة قبل القبض

والحنابلة، وهو قول للمالكية حكاه جماعة عن الإمام مالك، لكن قالوا: إنه شاذ (١).

أدلة هذا القول:

استدلوا بأدلة سبق سياق بعضها في المسألتين السابقتين في افتقار الهبة إلى القبض مما هو كالإجماع من الصحابة ﵃ فيما ورد عن أبي بكر وعمر وعلي وغيرهم- ﵃ (٢)، وما سبق في الوقت الذي تملك فيه.

ومن الأدلة أيضا: أن النبي ﷺ قال: «العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه (٣)». والرجوع في الموهوب إنما يكون في حق الأعيان دون الأقوال (٤)، والهبة قبل القبض رجوع في قول فلا يدخل في هذا الحديث؛ لأن عقد الهبة لم يتم (٥).

ويمكن أن يستدل لذلك أيضا: بأن عقد الهبة من عقد التبرعات التي لا تلزم باتفاق، وإلزام المتبرع بقوله الصادر منه مصير إلى اللزوم دون

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 73، ص 134 (SanadKitab #8322, hlm. urut 33898)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.