Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 73, halaman 152

  1. العدد الثالث والسبعون
  2. البحوث
  3. أثر الالتزام في عقد الهبة
  4. المبحث الثالث حكم الرجوع في عقد الهبة
  5. المطلب الثاني حكم الرجوع في الهبة
  6. المسألة الثانية حكم الرجوع في الهبة بعد القبض

الوالد، والوالد عند الإطلاق إنما يتناول الأب دون الأم، والفرق بينهما: أن للأب ولاية على ولده، ويحوز جميع المال في الميراث والأم بخلافه (١).

وأما تقييد الإمام مالك رجوع الأم بحياة الأب؛ لأن الصغير بعد موت الأب يكون يتيما، وهبة اليتيم لازمة كصدقة التطوع، فلا يجوز الرجوع فيها (٢).

وأما إثبات الرجوع لعموم الأصول عند الشافعية واستدلالهم لذلك: بأن الأصول يتساوون في استحقاق النفقة والعتق وسقوط القصاص فجاز لهم الرجوع كالأب (٣).

ولأن الفرق بين الأجنبي وذي الرحم في الهبة متفق عليه، لوجود النص المعاضد، والبعضية الممازجة والتمييز بالأحكام المخصوصة فلأن يكون الرجوع في الهبة مع الرحم أولى منه مع الأجنبي) (٤).

فيمكن أن يناقش: بأن هذا توسيع لمفهوم الوالد، والأصل تحريم الرجوع في الهبة، وثبوته للوالد على خلاف الأصل، فينبغي أن يقتصر فيه على أقل ما يقتضيه اللفظ.

وأما استدلال المالكية على التفريق بين الهبة وحياة الأب وبعد

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 73، ص 152 (SanadKitab #8322, hlm. urut 33917)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.