Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 73, halaman 153

  1. العدد الثالث والسبعون
  2. البحوث
  3. أثر الالتزام في عقد الهبة
  4. المبحث الثالث حكم الرجوع في عقد الهبة
  5. المطلب الثاني حكم الرجوع في الهبة
  6. المسألة الثانية حكم الرجوع في الهبة بعد القبض

موته بالنسبة للأم فهو تفريق بلا دليل؛ لأن التفريق في المسمى بين الهبة والصدقة بناء على هذا الاعتبار لا يسنده نص، ولم يقل به أحد.

أدلة القول الثالث:

١ - حديث أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: «الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها (١)».

نوقش هذا الحديث: بأنه ضعيف (٢).

٢ - حديث ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب منها (٣)».

ونوقش هذا: بأن الحديث لا يثبت مرفوعا، وإنما الصواب: أنه عن ابن عمر عن عمر موقوفا (٤).

٣ - آثار وردت عن الصحابة ﵃ فمنها ما ورد عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قال: (من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه الصدقة فإنه لا يرجع فيها، ومن وهب

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 73، ص 153 (SanadKitab #8322, hlm. urut 33918)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.