Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 73, halaman 154

  1. العدد الثالث والسبعون
  2. البحوث
  3. أثر الالتزام في عقد الهبة
  4. المبحث الثالث حكم الرجوع في عقد الهبة
  5. المطلب الثاني حكم الرجوع في الهبة
  6. المسألة الثانية حكم الرجوع في الهبة بعد القبض

هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرض منها).

ومنها ما ورد عن علي ﵁ أنه قال: الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها.

وعن أبي الدرداء ﵁ قال: المواهب ثلاثة، رجل وهب من غير أن يستوهب فهي كسبيل الصدقة، فليس له أن يرجع في صدقته، ورجل استوهب فوهب فله الثواب، فإن قبل على موهبته ثوابا فليس له إلا ذلك، وله أن يرجع في هبته ما لم يثب، ورجل وهب واشترط الثواب فهو دين على صاحبه في حياته وبعد موته (١).

ونوقشت هذه الآثار من وجهين:

أ- معارضتها للأحاديث السابقة وهي صحيحة صريحة في دلالتها (٢).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 73، ص 154 (SanadKitab #8322, hlm. urut 33919)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.