Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 73, halaman 155

  1. العدد الثالث والسبعون
  2. البحوث
  3. أثر الالتزام في عقد الهبة
  4. المبحث الثالث حكم الرجوع في عقد الهبة
  5. المطلب الثاني حكم الرجوع في الهبة
  6. المسألة الثانية حكم الرجوع في الهبة بعد القبض

ب- أن قول الصحابي حجة ما لم يعارض بقول صحابي آخر، وقد روي عن ابن عمر وابن عباس ﵃ خلاف ما ذكروه (١).

ولهم أدلة من النظر من أهمها:

٤ - أن المقصود بالهبة للأجانب هو التعويض والمكافأة، وقد دل على ذلك العرف، فتثبت ولاية الفسخ عند فوات هذا المقصود (٢) وبناء على هذا فإن حق الرجوع ليس ثابتا بالعقد، وإنما لحصول خلل في مقصود العقد (٣).

ونوقش هنا: بأن اعتبار الهدايا بالمقاصد فيه نظر؛ لأن المقاصد بالهبات مختلفة، فقد يكون مكافأة الموهوب على إحسانه، وقد يكون مجرد المحبة، أو النفع بالبدن أو الجاه فليس القصد منحصرا في التعويض بالمال (٤).

وأجيب: بأن المقصود الغالب هو التعويض المالي في العادة، ولهذا يقال الأيادي قروض، وقد تأيدت بالشرع، والمعروف كالمشروط (٥).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 73، ص 155 (SanadKitab #8322, hlm. urut 33920)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.