Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 73, halaman 171

  1. العدد الثالث والسبعون
  2. البحوث
  3. العناصر المكونة لصفة المالية عند الفقهاء
  4. الفصل الأول في تعريف المال وضوابط اكتسابه وإنمائه
  5. المبحث الأول تعريف المال والتمول
  6. المطلب الثاني تعريف الفقهاء للمال

صيانة الشيء وادخاره لوقت الحاجة.

٣ - ميل الطبع إليه.

٤ - الانتفاع به.

وعلى هذا فيخرج عن مسمى المالية عدة محترزات هي:

١ - المنافع، حيث لا يمكن ادخارها؛ لأنها أعراض لا تبقى زمانين، فهي في نظرهم ملك لا مال.

٢ - الدين؛ لعدم إمكان قبضه وإحرازه حقيقة ما دام دينا.

٣ - ما لا يتمول لقلته وحقارته، كحبة قمح ونحوها.

٤ - الميتة والدم؛ لعدم إباحتهما، ولعدم تمولهما، ولعدم ميل الطبع إليهما.

٥ - ما لا نفع فيه.

ولكن ينبغي التنبيه إلى أن العرف الغالب عند فقهاء الحنفية أن اسم المال ينصرف عند الإطلاق، إلى النقد والعروض خاصة، قال في الهداية في باب زكاة النقد والعروض: (باب زكاة المال) وقد علق عليه الكمال بن الهمام بقوله: (ما تقدم أيضا زكاة مال إلا أن في عرفنا يتبادر من اسم المال النقد والعروض) وقال البابرتي: (والمصنف ذكر المال وأراد غير السوائم على خلاف عرف أهل البادية، فإن اسم المال يقع عندهم على النعم، وعلى عرف الحضر

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 73، ص 171 (SanadKitab #8322, hlm. urut 33938)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.