Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 73, halaman 172

  1. العدد الثالث والسبعون
  2. البحوث
  3. العناصر المكونة لصفة المالية عند الفقهاء
  4. الفصل الأول في تعريف المال وضوابط اكتسابه وإنمائه
  5. المبحث الأول تعريف المال والتمول
  6. المطلب الثاني تعريف الفقهاء للمال

فإنهم عندهم يقع على غير النعم) (١).

وللعادة أثر في المالية عندهم كغيرهم؛ ولذا قالوا: إن المالية تثبت بتمول الناس كافة أو بعضهم (٢).

ثانيا: تعريف المالكية للمال:

تعريف الشاطبي: (وأعني بالمال: ما يقع عليه الملك ويستبد به المالك عن غيره إذا أخذه من وجهه، ويستوي في ذلك الطعام والشراب واللباس على اختلافها وما يؤدي إليها من جميع المتمولات (٣).

- تعريف القاضي عبد الوهاب: (يقطع في جميع المتمولات التي تتمول في العادة ويجوز أخذ الأعواض عليها) (٤).

- تعريف ابن العربي للمال المعتبر شرعا حيث قال: (كل ما تمتد إليه الأطماع ويصلح عادة وشرعا للانتفاع به) (٥) قاله وهو يعرف المسروق، وهذا يخرج المحرم قال: (فإن منع منه الشرع لم ينفع تعلق الطماعية فيه ولا يتصور الانتفاع منه كالخمر والخنزير مثلا).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 73، ص 172 (SanadKitab #8322, hlm. urut 33939)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.