Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 73, halaman 179

  1. العدد الثالث والسبعون
  2. البحوث
  3. العناصر المكونة لصفة المالية عند الفقهاء
  4. الفصل الأول في تعريف المال وضوابط اكتسابه وإنمائه
  5. المبحث الأول تعريف المال والتمول
  6. المطلب الثاني تعريف الفقهاء للمال

٢ - أنهم اشترطوا إمكان الادخار لوقت الحاجة فأخرجوا بذلك المنافع ونحوها من أن تكون أموالا، وخالفهم الجمهور فلم يشترطوا ذلك (١).

وسيأتي بيان مفصل لذلك عند الحديث عن عناصر المالية إن شاء الله تعالى.

خامسا: تعريفات المتأخرين:

رجح بعض المتأخرين تعريف المال بأنه: (كل ما يمكن حيازته والانتفاع به على وجه معتاد).

وعليه تتحقق مالية الشيء إذا توفر فيه أمران: إمكان حيازته، وإمكان الانتفاع به ويترتب على ذلك ما يلي:

١ - أن ما نحوزه وننتفع به فعلا يعد مالا، كالدور، والأراضي، والسيارات، والنقود، والثياب، والحيوانات، ونحوها.

٢ - أن ما لا نحوزه فعلا ولكن نتمكن من حيازته يعد مالا أيضا، كالسمك في الماء، والطير في الهواء، والحيوان في الفلاة، والمعدن في باطن الأرض. . . . ونحوها

ب- أن ما لا نتمكن من حيازته لا يعتبر مالا وإن كنا ننتفع

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 73، ص 179 (SanadKitab #8322, hlm. urut 33946)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.