Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 73, halaman 180

  1. العدد الثالث والسبعون
  2. البحوث
  3. العناصر المكونة لصفة المالية عند الفقهاء
  4. الفصل الأول في تعريف المال وضوابط اكتسابه وإنمائه
  5. المبحث الأول تعريف المال والتمول
  6. المطلب الثاني تعريف الفقهاء للمال

به فعلا، مثل ضوء الشمس ونور القمر.

د- أن ما لا يمكن الانتفاع به على وجه معتاد لا يسمى مالا وإن حيز بالفعل كقطرة ماء، أو حبة رز، فإن الانتفاع المعتاد هو ما جرت به عادة الناس، ويلائم طبيعة الشيء، ويحقق المنفعة التي خلق من أجلها، فالرز مثلا منفعته أن يكون غذاء، والحبة منه لا تحقق هذا الغرض، فلا تكون مالا.

هـ- أن ما منع الشارع الانتفاع به منعا عاما يسري في حق الناس جميعا لا يعتبر مالا وإن حازه الإنسان وانتفع به فعلا كالميتة، وإنما كان الحكم كذلك لأن كون الشيء ينتفع به أو لا ينتفع به حكم شرعي، فإذا أباح الشارع الانتفاع ثبتت ماليته وصار مالا في نظر الشارع، وما لا فلا.

وأما ما يجوز الانتفاع به في حق البعض دون البعض الآخر فهو مال، كالخمر والخنزير فهي مباحة للذميين (١).

جاء في معجم لغة الفقهاء تعريف المال بأنه: (كل ما يمكن الانتفاع به مما أباح الشرع الانتفاع به في غير حالات الضرورة كل ما يقوم بمال (٢).

- عرفه بعض المعاصرين بتعريف يتفق مع مسلك الجمهور

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 73، ص 180 (SanadKitab #8322, hlm. urut 33947)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.