Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 73, halaman 181

  1. العدد الثالث والسبعون
  2. البحوث
  3. العناصر المكونة لصفة المالية عند الفقهاء
  4. الفصل الأول في تعريف المال وضوابط اكتسابه وإنمائه
  5. المبحث الأول تعريف المال والتمول
  6. المطلب الثاني تعريف الفقهاء للمال

وهو: (ما كان له قيمة مادية بين الناس وجاز شرعا الانتفاع به في حال السعة والاختيار).

- وذهب الدكتور الدبو إلى تفضيل التعريف الأخير؛ لوضوحه، وشموليته، إلا أنه فضل إجراء تعديل طفيف عليه بحيث يكون هكذا: (المال: كل ما له قيمة عرفا، وجاز الانتفاع به في حال السعة والاختيار).

وشرح تعريفه بقوله:

(فقولنا: كل ما له قيمة عرفا، يشمل الأعيان، والمنافع بما فيها الهواء إذا ضغط في أنابيب، أو الطاقة الشمسية إذا حيزت في آلات معينة، واستغلت في خدمة بني الإنسان، وكذا الحقوق التي يمكن الاعتياض عنها بمال، كما أنه قيد لإخراج الأعيان والمنافع التي لا قيمة لها بين الناس، لتفاهتها كحبة قمح، أو قطرة ماء، وشم رائحة عطر، وما أشبه ذلك.

وقولنا: جاز الانتفاع به شرعا، قيد لإخراج ما حرم الشرع الانتفاع به كالميتة والخمر والخنزير.

والنص على الانتفاع في حال السعة والاختيار قيد لبيان أن المقصود بالانتفاع هو الانتفاع المشروع في حال السعة والاختيار

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 73، ص 181 (SanadKitab #8322, hlm. urut 33948)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.