Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 73, halaman 184

  1. العدد الثالث والسبعون
  2. البحوث
  3. العناصر المكونة لصفة المالية عند الفقهاء
  4. الفصل الأول في تعريف المال وضوابط اكتسابه وإنمائه
  5. المبحث الأول تعريف المال والتمول
  6. المطلب الثالث المراد بمصطلح التمويل

الماضية آخر الشروط: (غير متمول به) والمعنى: غير متخذ منها مالا أي ملكا والمراد أنه لا يتملك شيئا من رقابها) (١).

وهذا يعني أن معنى التمول في الشرع لا يخرج عن المعنى اللغوي؛ وهو اتخاذ الشيء مالا.

ويرد لفظ التمول كثيرا لدى الفقهاء وهم يقصدون به كذلك اتخاذ الشيء مالا في عرف الناس.

ولذلك عندهم ضابطان ينص عليهما الشافعية:

أولهما: أن كل ما يقدر له أثر في النفع فهو متمول، وما لا يظهر له أثر في الانتفاع فهو - لقلته - خارج عما يتمول.

الثاني: أن المتمول هو الذي يعرض له قيمة عند غلاء الأسعار والخارج عن المتمول هو الذي لا يعرض فيه ذلك.

والضابطان كلاهما متقاربان يئولان إلى تفسير واحد تقريبا؛ وهو: كون الشيء ذا بال، أي غير حقير، بحيث يستحق أن يكون له قيمة يعارض بها.

وهذا هو الذي رأيت فقهاء المذاهب يفسرون المتمول به.

قال القاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي: (يقطع في جميع المتمولات التي تتمول في العادة، ويجوز أخذ الأعواض عليها) (٢).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 73، ص 184 (SanadKitab #8322, hlm. urut 33952)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.